فهرس الكتاب

الصفحة 2492 من 2862

وصحح بما تسليمه متعذر

كذي عدم أو غيبة أو تشرد

كحمل الأما أو لابنه أو بهيمة

إلى أمد أو دائمًا ذا تأبد

فما يتحصل منه من قبل موته

لموصى له يعطى وإلا فأفسد

وينفذ فيما فيه نفع مملك

وإن لم يكن مالًا ككلب التصيد

فمع إرث مال ثم إن قل أو نما

له كل ذي لا ثلثه في المجودِ

وقيل له ثلث ولو كان ذا غنى

وإن مات لم يملك كلا بالتفسد

وموص لصياد الظبا بكلابه

وبالثلث من أمواله لمحمد

لذي الثلث ثلث المال وابذل لصائد

بغير خلاف ثلث ضار مصيد

وموص بثلث المال تلغى كلابه

وإن لم تقوم قسمة بالتعدد

وموص بما لا نفع فيه كخمرة

وميتة تحريم ونحوهما اردد

وصحح بمجهول كعبد وأعطه

أقل مسمى ذلك الأمر ترشد

ولم يجز أنثى في اختيار ابن حامد

كعكس ويجزى عند مملى المجرد

وإن يختلف عرف به وحقيقة

يغلب عليها العرف في المتجود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت