فهرس الكتاب

الصفحة 2493 من 2862

كشاة وثوب والبعير ودابة

قد اختلفوا فيها وفي العرف فاشهد

وموص بعبد مبهم من عبيده

له باقتراع واحد منهم أمهد

إذا كان قدر الثلث لكن متى يزد

ولما تجز فالثلث منه ليرفد

وفي الأجود أحب المرء ما شاء وارث

وإن هلكوا طرا سوى متفرد

بعين للإيصاء إن كان ثلثه

وإلا بقدر الثلث منه فزود

وإن قتلوا من بعد موص فخذله

بقيمه عبد في الخلاف المعدد

وإن لم يكن للموص يا صاح أعبد

فلا شيء للموص له في المجود

وقيل المسمى اتبع له ثم اعطه

كقول الموصى اعط عبد المعبد

وموص له باسم مسماه شامل

لأشيا له المشهور عند التجرد

كموص بقوس جد بقوس تبالة

وقيل كعبد من عبيدي هنا طد

وإن شمل المحظور والحل اعطه

الحلال فإن لم يوجد الحل افسد

وموص بثلث المال يدخل ثلث ما

له حاضر حقًا وثلث المجدد

وعنه إن يكن يعلم به أو يقل له

بثلثي يوم الموت أو حيث أطد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت