فهرس الكتاب

الصفحة 2495 من 2862

ومع إذن ذي نفع فذو العين منكح

ووطء القناة احظر على كل مفرد

ولا حد فيه لم حر وليدهم

وقيمته والمهر بثني كما ابتدي

وذا النفع من ثلث وقيل وأصله

وقيل إذا وصى بنقع مؤبد

كذا نفع أشجار ودار وشاتهم

وموصى له بالعين كالوارث اعدد

وذو النفع فلينفق عليها وقيل بل

ذوو العين بل في كسبها في المجود

وكل امرئ لا تمن من سقي أيكه

وذو العين أن تيبس وتذلج بها افرد

وإيصاء شخص بالمكاتب جائز

ويخلفه موصى له فيه فاهتد

وما قل من باقي الكتابة فاعتبر

وقيمته إذا ذاك من ثلث ملحد

وجائز الإيصا لشخص بعينه

وشخص بباقي ما عليه فقيد

ويعتق أن أوى النجوم لربها

ويبطل إيصا صاحب العين فاشهد

ويملكه ذو العين بالعجز يا فتى

ويبطل في باقي النجوم إذا قد

وإن قال من أوصى له بنجومه

أنا منظر بالمال فامنعه واطرد

ومن يوص بالشيء المعين إن توى

ولو كان من أوصى به لك تفسد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت