فهرس الكتاب

الصفحة 2496 من 2862

وإن يبق دون المال أو بعضه يكن

لموصى له إن كان كالثلث فامهد

يقوم وقت الموت لا وقت أخذه

وإن لم يكن مال سواه لمخلد

سوى غائب عنه ودين فاعظ ذا

السمعين ثلثا لا تقفه بأوطد

وقف ثلثيه ثم حيزه منهما

فكالثلث منه للوصي من محدد

إلى حين تمليك المعين كله

وللإرث بالموقوف إن فقدا جد

وحين وفاة المرء تقويم حاصل

بأسوأ حاليه إلى قبضه امدد

كذا الحكم في العبد المدبر فاعتبر

من الموت أدناه إلى قبض فقد

وموص بعين لامرأ أو ببعضها

له إن بان غصب النصف نصف ليوطد

س15: تكلم بوضوح عما يلي: إذا تلف المعين الموصى به، إذا تلف المال كله غير المعين، إذا لم يأخذ الموصى له الموصى به حتى نما أو إلا، إذا لم يكن لموص غير المعين إلا دين أو مال غائب وضح ما يترتب على ذلك، إذا وصى لإنسان بثلث عبد، أو ثلث دار ونحوهما، أو وصى له بثلث ثلاثة عبد، فاستحق في المسألة الأولى ثلثاه، وفي الثانية استحق اثنان أو ماتا، فما الحكم؟ أو إذا وصى لشخص بعبد معين قيمته مائة، ولآخر بثلث ماله، وماله غيره مائتان، فما الحكم إذا وصى بالنصف مكان الثلث، أو وصى لشخص بثلث ماله، ولآخر بمائة، ولثالث بتمام الثلث على المائة، فما الحكم؟ وما هو الطريق في المسألتين، إذا وصى لشخص بعبد، ولآخر بتمام الثلث، فمات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت