فهرس الكتاب

الصفحة 2510 من 2862

وأما يجيزا لامرئ أو يجز فتى

لكل امرئ أو كل فرد لمفرد

فضرب عداد الرد في وفق منفذ

ثمانية ستون مع مائة زد

لممض له مضروب ما ناله من

الإجازة ثم قف لذي الرد واصفد

وللذي لم يمضي له سهمه من

المردد في وفق الإجازة زود

وباقيه إرث والمجيز هما اعط ما

له أن يجز في وفق رد المعدد

وللمانع الشخصين عكس وما بقي

على سبعة بين الوصيين فاعدد

وأما يجيزا كل فرد لمفرد

فكل لينقص نصف نقص المردد

وكل مجيز لامرئ نقضه فما

أفاد وصيا من إجازته قد

وموص بنصف لامرئ ولغيره

بربع مع ابنين الثمانية اقصد

إذا ما أجازوا وهي من تسعة متى

يردا فثلثا للوصيين أورد

ومسألة الرد إن أجازوا لواحد

لتضرب في أصل المجاز كما ابتدى

أو الوفق إن كان اتفاقًا أو اجتزى

بمثل أو الأعلى إن تداخلتا قد

لمن رد ما سموا بضربك سهمه

من الرد في أصل الإجازة زود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت