فهرس الكتاب

الصفحة 2511 من 2862

وبالعكس في سهم المجاز كذا اضربن

وباقيه للوارث غير مصرد

وإن يجز ابن للوصيين وحده

ففي الضرب والقسم اعملن مثل ما ابتدى

وباقيه يعطى للوصيين ثلثه

لذي الربع والثلثان للآخر امهد

وإن يمض كل ابن وصية واحد

أو ابن فقد أمضى وصية مفرد

فبالرد فاعملها وخذ للمجاز من

مجيز له ما قدره فتقلد

إلى حد تتميم الموصى له به

كقدر سهام للمجيز المحمد

من الثلثين أنسب وكالكسر فابسط

الجميع متى تظفر بكسر تسدد

وإن كان ما أوصى به فوق ما له

فمثل فروض عائلات التعدد

فموص بثلثيه وثلث ونصفه

من الستة المنشأ والتسعة اصعد

فقسم عليها المال عند إجازة

أو الثلث عند الرد غير مفند

وأما يجزها بعض وراثه اعملن

برد وكالثلث اقسمن حظ مرفد

وإن تشا ضرب الرد في الجائز اعملن

كما مر والممضي لذي القسم أبعد

وإن يجز الوراث أو بعضهم فقط

إذا بعضها أو كل شخص لأوحد

فما يقتضي الجزء المسمى وصية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت