فهرس الكتاب

الصفحة 2512 من 2862

أو الثاني منه أعط ذاك بأجود

مجازًا له بل قيل ما يستحق مع

إجازة مجموع الوصايا له اعدد

ففي ذان أن تعمل يجوز بحق أن

يجز ثان أو يمنع يكن ذا توحد

ولا يتأتى الباب في أول فذا

يرد على الباقين تزداد فارشد

فذو ابنين يوصى بالجميع وثلثه

من اثني عشر صحت لرد المعدد

لذي الكل منها ابذل ثلاثة أسهم

وذو الثلث سهمًا أعطه لا تزيد

ويعطيه في الثاني مجيزًا له فقط

بنصف تمام الربع غير مزيد

ونصف تمام الثلث في أول ومن

أجاز لذي كل فحسب ليرفد

بنصف الذي يحويه مع ربعه على

الأخير وبالمجموع في وجه ابتد

وإن رد ذو ثلث وهو قد أمضاهما

ومن قبل الإمضا أن رد أن جهلا قد

فذا كل امنحه بكل وقيل بل

ثلاثة أرباع بغير تزيد

ولو كان ذا كل الذي رد فاعط من

له الثلث ثلثا كاملًا لا تردد

وإن يوص ذو بنت بكل ونصفه

فذا الكل بالثلثين أن يمض يصفد

وذو النصف ثلث ثم في الرد تسعة

كذا إن أجيز المال لا النصف أمدد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت