فهرس الكتاب

الصفحة 2513 من 2862

وما زاد عن تسع لذي المال كله

وقيل له الثلثان حسب فقيد

وتسعان للوارث لكن متى يجز

لذي النصف يعطى النصف عند التفرد

وقيل له ثلث وتسعان خذهما

لذي المال والباقي لوارثه اردد

وسهم مجيز للوصيين فا قسمن

مع الثلث أثلاثًا وبينهما جد

وممض لذي مال لذي النصف تسعة

وللابن ثلث والمبقى لمبتدي

وقيل له ثلث وتسع وتسعة

الذي قد تبقى للمجيز له اردد

وممض لذي نصف ليمنحه نصف ما

يتم به نصف على المتجود

وذلك سدس المال مع ربع تسعة

وذي الثلث مع ربع الذي جاز في اليد

وقد قيل بل يعطيه ربع الذي حوى

وذلك تسع مع تسيع له زد

وذو المال تسعين اعطه وكذا لمن

أجاز وثلثا أعطه للمصدد

وموص بسهم ابن له مثل سهمه

وقيل متى يوصي بذلك تفسد

ويعطي لمن أوصى له مثل حظه

يضم إلى الوارث دون تردد

مع ابنين ثلث والثلاثة ربعه

وتسعين مع بنت القوم أرفد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت