فهرس الكتاب

الصفحة 2546 من 2862

ولو قيل أن الأم مع فقد والد

تلي الطفل أو جد له لم أبعد

ومع بلغ الوارث أن يوص

بقبض ديون لم يصح بل اصدد

وموص إلى عمرو بفعل مخصص

فلا يتعدى ذاك بل يتقيد

وليس بمكروه قبول وصية

لنفع معدى بالصحابة فاقتد

وإن جحد الوارث دينًا عليه أو

وصية أو إرثًا مع أعوان شهد

فما علم الموصى به فله القضا

وإن لم يخف عودًا فأوجب بأبعد

ويبذل كل الثلث مما لديه في

مقال وعنه ثلث ما حازه قد

وباقيه فاحبسه إلى أن يكملوا

له الثلث هما عندهم ثم تردد

وقيل إن تعدد جنس إرث فثلث ما

لديك وكل الثلث عند التوحد

ويبرأ قاضي دين ميت بدينه

عليه في إلا وهي باطنًا مع توحد

وقيل إن أقر الوارثون ليقضه

وإن جحدوا لم يقضه فتقلد

وقولان هلا يقضى إذا قام شهد

به عنده لا عند قاض مقلد

ويبرأ إذا أوصى به لمعين

بدفع إليه أو وصي المفقد

وإن لم يعين فيه الإيصا فلا يبرأ

لدفع كذا إلا لمولى الموحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت