فهرس الكتاب

الصفحة 2547 من 2862

وإيصاء ذي كفر إلى مسلم أجز

إذا كان ميراث الفتى مال من هدي

وأن يوص ذي كفر إلى ذي عدالة

من الكفر فيما بينهم فتردد

ومن قال صح ذا المال أو أعط من تشا

ليمنع منه نفسه وليزهد

وأولاده والوالدين ليمنعوا

ومحتمل أن يأخذوا أن لم يقيد

وقيل لهم أخذ لمعنى محرر

وقيل وصي احسب وعن أخذه اصدد

ومع حاجة تدعو لبيع عقاره

كمثل قضا دين وحاجة فوهد

إذا نقص التشقيص قيمته فبع

على من أبى أو غاب من مترشد

ومحتمل ألا يبيع عليهم

وهذا قياس الحكم عند التنقد

وإن فرق الثلث الولي فبان ما

يوصيه لم يضمن على المتأكد

ومن مات لم يوص وما ثم حاكم

ولا وارث فليحتكم ذو تسدد

ووارث من يوصي بمثل وصية

لتفريق إيصاء ودين مؤكد

وجوز توكيل الوصي بفعل ما

ترفع عنه نحو ما لم يعود

وما لوصي أن يوكل في الذي

يقوم به أمثاله في المؤكد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت