السؤال الثالث: البنت البكر إذا ثاب منها لبن فأرضعت به هل تكون أمًا للطفل؟
الجواب: لا خلاف بين العلماء أن البكر التي لم تنكح إذا نزل منها لبن وأرضعت به فإنه ينشر المحرمية فيكون المرتضع ابنها وليس له أب وقد أشار إلى هذه المسألة ابن المنذر في الإجماع وابن قدامة في المغني وغيرهما.