الجواب: المرأة تقصر من شعرها بقدر ما يسمى تقصيرًا ولا تحلق الشعر كله لأنه مثلة وهو مكروه عند طائفة من الفقهاء ومحرم لدى آخرين.
وقد جاء في سنن أبي داود من طريق هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت أخبرتني أم عثمان بنت شيبة أن ابن عباس قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير) .
وروى النسائي والترمذي من طريق أبي داود الطيالسي عن همام عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تحلق المرأة رأسها.
وهذا الخبر معلول وقد أعله الترمذي بالاضطراب. وجاء موقوفًا على علي - رضي الله عنه -.
قال الترمذي رحمه الله: والعمل عليه عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقًا ويرون أن عليها التقصير)
وقال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أنه ليس على النساء حلق.
وقال النووي في المجموع: أجمع العلماء على أنه لا تؤمر المرأة بالحلق بل وضيفتها التقصير من شعر رأسها.
ومن علل تحريم الحلق التشبه بالرجال.
وقد روى البخاري في صحيحه من طريق شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهم - ما قال. لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ