الجواب: هذا الحديث رواه أبو داود في سننه من طريق سليمان بن معاذ التميمي عن ابن المنكدر عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي - أنه قاله.
وهذا إسناد ضعيف. فيه سليمان بن قرم بن معاذ تكلم فيه الأئمة. فقال ابن معين: ضعيف.
وقال أبو زرعة: ليس بذاك.
وقال النسائي: ليس بالقوي.
وروى الطبراني في معجمه الكبير عن أبي موسى أن النبي - قال: (ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سُئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرًا) .
وهذا لا يصح أيضًا وقد ضعفه ابن منده في كتابه الرد على الجهمية، وقال: وذلك أنه ثبت عن النبي - أنه سأل بوجه الله واستعاذ بوجه الله وأمر من يُسْأل بوجه الله أن يُعطي. . من وجوه مشهورة بأسانيد جياد ورواها الأئمة عن عمار بن ياسر وزيد بن ثابت وأبي أسامة وعبد الله بن جعفر وغيرهم.
وهذا هو الصواب والأصل جواز السؤال بوجه الله الجنة وغيرها ولا يصح الخروج عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح والله تعالى أعلم.