الصفحة 54 من 99

السؤال الرابع: ما صحة حديث (من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم -) ؟.

الجواب: هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى والترمذي وغيرهم من طريق حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قاله.

وهذا إسناد لا يصح ولم يثبت لأبي تميمة سماع من أبي هريرة - رضي الله عنه -.

والخبر ضعفه البخاري والترمذي وغيرهما.

وقد ثبت بالكتاب والسنة تحريم وطء الحائض.

وثبت عن جماعة من الصحابة تحريم إتيان المرأة في دبرها.

قال أبو الدرداء - رضي الله عنه: وهل يفعل ذلك إلا كافر!! رواه الإمام أحمد بسند صحيح.

وسئل ابن عباس عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ فقال: ذلك الكفر. رواه النسائي في الكبرى من طريق معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس وهذا سند صحيح.

وقد ثبت عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه قال. أوَيعمل هذا مسلم!!! رواه النسائي في السنن الكبرى.

وقد جاء في الباب أحاديث مرفوعة عن جمع من الصحابة.

وأهل العلم مختلفون في صحتها وقد جزم ابن حبان وجماعة بصحة كثير منها وعليه العمل عند أكثر أهل العلم.

وأما سؤال الكهان والعرافين فهو محرم بالإتفاق وهو مراتب منه ما هو كفر أكبر ومنه ما هو دون ذلك وقد جاء في صحيح مسلم من طريق يحي بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال من أتى عرّافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة.

وروى الحاكم في مستدركه بسند صحيح من طريق عوف عن خلاس ومحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من أتى عرّافًا أو كاهنًا فصدّقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم -.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت