الصفحة 10 من 31

(أ) عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة عند إنشاء الشركة، لما في ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه، بل ينبغي أن يتم تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع، أو بما يتم الاتفاق عليه عند البيع.

(ب) عدم اشتراط تحمل أحد الطرفين مصروفات التأمين أو الصيانة وسائر المصروفات، بل تحمل على وعاء المشاركة بقدر الحصص.

(ج) تحديد أرباح أطراف المشاركة بنسب شائعة، ولا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع من الأرباح أو نسبة من مبلغ المساهمة.

(د) الفصل بين العقود والالتزامات المتعلقة بالمشاركة.

(هـ) منع النص على حق أحد الطرفين في استرداد ما قدمه من مساهمة (تمويل) . والله أعلم.

التعقيب:

نصيب المصرف في المشاركة سيأخذ مبلغًا كبيرًا تبعًا لقيمة العين المشتراة، وبذلك يستهلك قدرًا من السيولة، ثم يسترد المصرف ما دفعه مع الأرباح خلال المدة المتفق عليها، ليدخل في مشروعات جديدة تبعًا لما يراه من يديرون السيولة من أوجه الاستثمار المتاحة.

وهكذا تستمر دورة المال في مثل هذا المشروع وغيره من المشروعات.

المضاربة:

المصرف يستثمر أموال المودعين تبعًا لشركة المضاربة، فيكون هو عامل المضاربة، غير أنه يستثمر جزءًا من هذه الأموال باعتباره صاحب رأس المال، وشريكه عامل المضاربة، أي أن الشريك هو الذي يقوم باستثمار أموال المصرف في المشروعات التي يقرها المصرف، ومنها تمويل رأس المال العامل، وتمويل بعض المقاولات، وغير ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت