4 -يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة. والله أعلم.
انتهى القرار، وفي الواقع العملي له أثر كبير في التمويل الإسلامي، ويساعد كثيرًا القائمين على إدارة السيولة.
المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك:
وضع المجمع الضوابط الشرعية لهذا النوع من الشركات، مع بيان ما يتصل بها، وأثبت هنا قرار المجمع، ثم أعقب ببيان ما يتصل بإدارة السيولة.
قرار المجمع:
1 -المشاركة المتناقصة: معاملة جديدة تتضمن شركة بين طرفين في مشروع ذي دخل يتعهد فيها أحدهما بشراء حصة الطرف الآخر تدريجًا سواء كان الشراء من حصة الطرف المشتري في الدخل أم من موارد أخرى.
2 -أساس قيام المشاركة المتناقصة: هو العقد الذي يبرمه الطرفان ويسهم فيه كل منهما بحصة في رأس مال الشركة، سواء أكان إسهامه بالنقود أم بالأعيان بعد أن يتم تقويمها، مع بيان كيفية توزيع الربح، على أن يتحمل كل منهما الخسارة - إن وجدت- بقدر حصته في الشركة.
3 -تختص المشاركة المتناقصة بوجود وعد ملزم من أحد الطرفين فقط، بأن يتملك حصة الطرف الآخر، على أن يكون للطرف الآخر الخيار، وذلك بإبرام عقود بيع عند تملك كل جزء من الحصة، ولو بتبادل إشعارين بالإيجاب والقبول.
4 -يجوز لأحد أطراف المشاركة استئجار حصة شريكه بأجرة معلومة ولمدة محددة، ويظل كل من الشريكين مسئولًا عن الصيانة الأساسية بمقدار حصته.
5 -المشاركة المتناقصة مشروعة إذا التزم فيها بالأحكام العامة للشركات، وروعيت فيها الضوابط الآتية: