الصفحة 21 من 31

بالدين عن طريق معاملة بين الدائن والمدين تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين من أجل سداد المديونية الأولى كلها أو بعضها، سواء أكان المدين موسرًا أم معسرًا، وذلك كشراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن حال من أجل الدين الأول كله أو بعضه.

ثانيًا: من صور بيع الدين الجائزة:

1 -بيع الدائن دينه لغير المدين في إحدى الصور التالية:

(أ) بيع الدين الذي في الذمة بعملة أخرى حالة، تختلف عن عملة الدين، بسعر يومها.

(ب) بيع الدين بسلعة معينة.

(ج) بيع الدين بمنفعة عين معينة.

2 -بيع الدين ضمن خلطة أغلبها أعيان ومنافع هي المقصودة من البيع.

بيع الوفاء:

من المعلوم أن الرهن من راهنه، له غنمه وعليه غرمه، وإذا كان الرهن لضمان قرض فلا يجوز للمرتهن الدائن أن ينتفع بالدين ولو رضي المدين، فكل قرض جر نفعًا فهو ربا.

وبيع الوفاء الذي أجازه الحنفية خلافًا للجمهور ما هو في حقيقته إلا قرض مع تسليم عين للمقرض ينتفع بها مدة القرض، ويرد المبيع متى استرد المقرض قرضه.

ووجدت ممن كتب عن إدارة السيولة في المصارف الإسلامية من اقترح الأخذ ببيع الوفاء، وأظن أنه اقتراح غير مقبول.

والموضوع بحثه مجمع المنظمة، وأصدر القرار التالي:

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بيع الوفاء، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول بيع الوفاء، وحقيقته: «بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع» . قرر:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت