فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 89

وفي شرحها قال الأستاذ علي حيدر: (1) "الضرورة هي العذرالذي يجوز بسببه إجراء الشيء الممنوع".

ونصت المجلة في المادة (22) منها على أنه: ما أبيحللضرورة يتقدر بقدرها"أي أن الشيء الذي يجوز بناء علىلضرورة يجوز إجراءه بالقدر الكافي لإزالة تلك الضرورة فقط، ولا يجوز استباحته أكثر مما تزول به الضرورة."

ونصت المجلة في المادة (23) منها على أنه: ما جاز لعذربطل بزواله"."

يعني أن الأشياء التي تجوز بناء على الأعذار والضرورات إذا زالتتلك الأعذار والضرورات بطل الجواز فيها.

والضرورة بضوابطها السابقة، والتي يقدرها أهل الشورى، وأهل الحل والعقد تجيز الممنوع شرعًا بالقدر الكافي لإزالة تلكالضرورة، وليس أكثر مما تزول به، ومن هنا نتحدث عن أداتينماليتين فقط يستعان بهما لإزالة الضرورة، ويتقدران بقدرها، وهما:

(1) التوظيف (الضرائب) .

(2) القروض أو الاستقراض.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ج 1 ص 34 وما بعدها - دار الكتب العلمية بيروت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت