ومن الفتاوى المعاصرة فتوى المرحوم الشيخ محمود شلتوتحيث يرى أن الحاكم الممثل للأمة إذا لم يجد مالًا يحقق به المصالحالعامة للجماعة - كإنشاء دور التعليم، والاستشفاء وتعبيد الطرق، وحفر الترع والمصانع، وإعداد العدة للدفاع عن البلاد ورأى معهذا أن أغنياء الأمة القادرين على المساعدة في إقامة هذه المصالحقد قبضوا أيديهم ولم يمدوها بالبذل والمعونة، جاز له _ وقد يجب- أن يضع عليهم من الضرائب ما يحقق به تلك المصالح دون إرهاقأو إعنات (1) .
ومعنى ذلك إن توظيف الضرائب يكون وفقًا للمبادئ الشرعيةالتي يقررها أيضا أهل الشورى، وأهل الحل والعقد.
ثانيًا: القروض والاستقراض:
لأسباب وظروف اضطرارية قد تلجأ الدولة إلى الاقتراض، منذلك عجز الموارد المالية للدولة عن كفاية مصارفها ونفقاتها. ويجيز الفقهاء للدولة الاستقراض كلٌ بشروطه:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الفتاوى ص 116، 117 ج 1 الأزهر سنة 1959 - يوسف إبراهيم - النفقات العامةص 111 ط 2 - أيضا أ. د. شوقي إسماعيل شحاته الأصول العلمية لضريبة الزكاة- رسالة ماجستير - تجاره القاهرة ص 18.