فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 89

ومما يجدر ذكره أن الضرائب بالمعنى السابق وكذلك الرسوموالإتاوات تدخل في مفهوم الخراج بالمعنى الواسع، وفي هذا يقولالمرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف (1) وقد يطلق الخراج على كلما يرد للدولة من الموارد الدورية (الزكاة - الخراج - الجزية-العشور) وغير الدورية (خمس الغنائم وخمس المعادن والركائزوتركة من لا وارث له ومال اللقطة وكل ما لا يعرف له مستحقمعين من الأفراد) إطلاقًا على سبيل التغليب، ومن هذا كتابالخراج للقاضي أبي يوسف كتبه إلى أمير المؤمنين هارون الرشيدمبينًا له موارد الدولة، وكيف يجبى المال منها وفيما يصرف، وكذلك كتاب الخراج للإمام يحيى بن آدم القرشي.

قال أبو يوسف في كتاب الخراج (2) "فأما الفيء يا أميرالمؤمنين فهو الخراج عندنا ...".

وقال ابن رجب الحنبلي (3) في معنى الخراج:

"قال بعضهم _ هو المال الذي يجبى ويؤتى به لأوقات محددة -وقال الأصمعي الخراج الجعل مرة واحدة ... وقال أبو عبيدة: إنالدار في كلام العرب إنما هو الغلة، ألا تراهم يسمون غلة الأرضوالدار والمملوك خراجًا ... وقال الأزهري الخراج اسم لما يخرج منالفرائض في الأموال، ويقع على القرية وعلى مال الفيء ويقععلى الجزية وعلى الغلة".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) السياسة. الشرعية ص 122.

(2) الخراج ص 22 - 25 دار المعرفة بيروت.

(3) الاستخراج لأحكام الخراج - بتعليق عبد الله الصديق ص 4، 5 وما بعدها ط 1 دار المعرفة بيروت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت