فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 89

رابعًا: الزكاة:

ونفردها بالذكر كأحد الموارد المالية الدورية الأساسية للدولةالإسلامية، فهي ركن من أركان الإسلام، وفريضة محكمة، وهي عبادة مالية تنفق في مصارفها الشرعية المحددة لها، وهيثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

وأموال الزكاة نوعان:

أ - ظاهرة وهى التي يمكن لغير مالكها معرفتها وإحصاؤهاكالزروع والثمار والنعم من الإبل والبقر والغنم، وما يصح أنيلحق بها مما يماثلها.

ب - وباطنة وهى ما أمكن إخفاؤه كالذهب والفضة والنقودوعروض التجارة، وقد تصبح ظاهرة فتلحق بها، كعروضالتجارة التي يمر بها أصحابها على العامل الذي يوليه الإمام أخذالصدقات وغيرها من التجار.

والأموال الظاهرة تكون ولاية جباية زكاتها وتفريقها علىمستحقيها لولي الأمر جبرًا باتفاق الفقهاء تقريبًا (1) .

أما الأموال الباطنة من نقود وعروض تجارة فقد اتفقوا على أنللإمام أن يتولى أخذها ويقوم بتوزيعها على أهلها، ولكن هل يجبعليه ذلك ويجبر الناس على دفعها؟

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أنظر فقه الزكاة د. يوسف القرضاوي جزء 2 ص 765.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت