هذا ما اختلف فيه الفقهاء:
فعند الحنفية:
الأموال الباطنة مفوضة إلى أربابها، وليس للسلطان ولاية أخذالزكاة منها (1) ولهذا قالوا: لو علم الإمام من أهل بلدة أنهم لايؤدون زكاة الأموال الباطنة فإنه يطالبهم بها وإلا فلا لمخاللفةالإجماع (2) .
* وعنة المالكية
تدفع الزكاة وجوبًا للإمام العدل في أخذها وصرفها، وإن كانجائرًا في غيرهما، إن كانت ماشية أو حرثًا بل وإن كانت عينًا (نقدأً) (3) .
* وعند الشافعية
للمالك أن يفرق زكاته بنفسه في الأموال الباطنة (4) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) حاشية ابن عابدين ج 2 ص 306، 307 ط 3 سنة 1404 هـ - 1984 ط مصطفىلحلبي _ البداثع للكاسانى ج 2 ص 36، 37 ط 2 سنة 1406 هـ، 1986 - دارالكتب العلمية بيروت. (2) البدائع للكاساني ج 2 ص 6 - 7 ط 2 سنة 1402 هـ 1982 م دار الكتاب العربيبيروت. (3) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ج 1 ص 503 - 504 ط عيسى الحلبي_ تفسيرالقرطبي ج 8 ص 177 ط دار الكتاب العربي. القاهرة 1387 هـ 1967 م. (4) الروضة للنووي ج 2 ص 205 ط 3 - 1412 هـ 1991 م المكتب الإسلامي.