الصفحة 8 من 27

14 -و (الزركشي) (1) في كتاب (( القواعد ) ) (2) , و (( البحر ) ) (3)

وذكر (ابن الصلاح ) ) أن ظاهر كلام الاصحاب أن المجتهد المطلق هو الذي يتأدى به فرض الكفاية, وأما المجتهد المقيد فلا يتأدى به الفرض، فهؤلاء أئمة أصحابنا نصوا نصا صريحا على أن الاجتهاد في كل عصر فرض كفاية , و أن أهل العصر إذا قصروا فيه أثموا كلهم

(1) - بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي, من كتبه: (( البحر المحيط ) )في أصول الفقه, و (( تشنيف المسامع في شرح جمع الجوامع ) )) , و (( البرهان في علوم القرآن ) )وغير لك, توفي سنة 794 هـ , ترجمته في (( الدرر الكامنة ) ) (3\ 397) , و (( شذرات الذهب ) ) (6\ 335)

(2) - انظر (( الرد على من أخلد إلى الارض ) ) (ص 79)

(3) - (( البحر المحيط ) )في أصول الفقه , طبع في دار الكتبي مصر 1414 هـ بتحقيق لجنة من العلماء, وبدار الكتب العلمية بيروت 1421 هـ في (4) مجلدات بتحقيق (محمد تامر)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت