أخرجه ابن ماجه (1) وأبو يعلى (2) كلاهما من طريق داود بن رشيد (3) عن حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وعن سفيان عن جابر ورجال إسناده ثقات كما قَاله ابن القيم (4) .
وهذا الحديث في الصحيحين وغيرهما (5) دون قوله (( قبل أن تجيء ) )ويحتمل فيها أحد أمور هي:
الأمر الأول: أنها غير محفوظة فقد أخرج أبو داود (6) عن محمد بن محبوب (7) وإسماعيل بن إبراهيم (8) قَالا: حدثنا حفص بن غياث به ، ولفظه (( جاء سليك الغطفاني و رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له: أصليت شيئا ؟ قَال: لا. قَال: صل ركعتين تجوز فيهما ) )
فداود بن رشيد تفرد بذكر هذه اللفظة (( قبل أن تجيء ) )وخالفه محمد بن محبوب وإسماعيل بن إبراهيم .
ورواه ابن حبان (9) من طريق داود بن رشيد به ، ولم يذكر هذه اللفظة ، وهذا يؤيد الاحتمال الثاني كما سيأتي .
(1) - في سننه ( 1/ 353 رقم 1114 ) كتاب إقامة الصلاة ، باب ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب .
(2) - في مسنده ( 3/ 449 رقم 1946 ) .
(3) - داود بن رشيد الهاشمي مولاهم الخوارزمي نزيل بغداد ، ثقة ، من العاشرة ، مات سنة تسع وثلاثين ومائتين خ. م. د. س. ق. الكاشف ( 1/ 221 ) التَّقْرِيب ( 198 )
(4) - زاد المعاد ( 1/ 434 ) .
(5) - سيأتي تخريجه .
(6) - في سننه ( 1/667 رقم 116 ) كتاب الصلاة ، باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب ..
(7) - محمد بن محبوب البناني البصري ، ثقة ، من العاشرة ، مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين. خ. د. س. و قَال الذهبي: ثقة . الكاشف ( 3/ 82 ) التَّقْرِيب ( 505 ) ..
(8) إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن الهذلي أبو معمر القطيعي ، أصله هروي ، ثقة ، مأمون ، من العاشرة ، مات سنة ست وثلاثين ومائتين خ. م. د. س. الكاشف ( 1/69 ) التَّقْرِيب ( 105 ) .
(9) - في صحيحه - الاحسان - ( 6/ 246 رقم 1116 ) كتاب الصلاة ، باب الأمر للداخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب أن يركع ركعتين .