أخرجه أبو داود (1) وأحمد (2) وابن خزيمة (3) وابن حبان (4) والحاكم (5) والبيهقي (6) والبغوي (7) كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد وأبي هريرة به.
وسنده حسن وابن إسحاق صرح بالتحديث كما عند أحمد وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم ، ويشهد له حديث أبي هريرة وسلمان السابقين (8) وغيرها.
[8] عن أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما قَالا: جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (( أصليت ركعتين قبل أن تجيء ؟ ) )قَال: لا . قَال: (( فصل ركعتين وتجوز فيهما ) ) (9) .
(1) - في سننه ( 1/ 244 رقم 343 ) كتاب الطهارة ، باب في الغسل يوم الجمعة ..
(2) - في مسنده ( 3/ 81 ) .
(3) - في صحيحه ( 3/ 130 رقم 1762 ) كتاب الصلاة ، باب فضيلة التطيب والتسوك ولبس أحسن ما نجد .
(4) - في صحيحه - الإحسان (7/ 16- 17 رقم 2778 ) كتاب الصلاة ، باب ذكر البيان بأن السواك ولبس المرء أحسن ثيابه من شرائط الجمعة التي تكفر ما بين الجمعتين من الذنوب.
(5) - في مستدركه ( 1/ 283 ) كتاب الجمعة، باب من غسل يوم الجمعة ودنا من الإمام ...
(6) - في سننه ( 3/243 ) كتاب الجمعة ، باب السنة في التنظيف يوم الجمعة بغسل ....
(7) - في شرح السنة (4/230 رقم1060) كتاب الصلاة، باب التنظيف والتطيب يوم الجمعة.
(8) - رقم (1 ، 2 ) .
(9) - السبب في إيراد هذا الحديث لفظة (( قبل أن تجيء ) )استدل بها بعض العلماء على سنة الجمعة القبلية كما ذهب إليه المجد ابن تيمية في المنتقى ( 2/22 ) زاد المعاد (1/434 ) .