الصفحة 8 من 51

أخرجه أحمد (1) وسنده صحيح كما قاله العراقي . (2)

وأخرجه ابن أبي شيبة (3) من طريق ابن عون (4) عن نافع قَال: (( كان ابن عمر يهجر يوم الجمعة فيطيل الصلاة قبل أن يخرج الإمام ) ). ورجال إسناده ثقات .

وأخرجه الطحاوي (5) من طريق جبلة بن سحيم (6) عن عبد الله بن عمر

رضي الله عنهما أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا لايفصل بينهن بسلام ثم بعد الجمعة ركعتين ثم أربعا )) . ورجال إسناده ثقات .

[7] عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قَالا: قَال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها ) ).

قَال: ويقول أبو هريرة (( وزيادة ثلاثة أيام ) )ويقول: (( إن الحسنة بعشرة أمثالها ) ).

(1) - في مسنده ( 2/103 )

(2) - الفتح الرباني ( 6/ 76 ) .

(3) - في المصنف ( 2/ 131 ) كتاب الصلاة ، باب الصلاة قبل الجمعة .

(4) - هو عبد الله بن عون .

(5) - في شرح معاني الآثار ( 1/ 335 ) كتاب الصلاة باب تطوع الليل والنهار كيف هو ..

(6) - جبلة بن سحيم كوفي ثقة ، من الثالثة ، مات سنة خمس وعشرين ومائة . ع . ووثقه الذهبي . الكاشف ( 1/124 ) التَّقْرِيب ( 138 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت