رابعا: حديث أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما قَالا: (( جاء سليك الغطفاني و رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (( أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ ) )قَال: لا. قَال: (( فصل ركعتين وتجوز فيهما ) ).
أخرجه ابن ماجة وأبو يعلى. (1)
وجه الدلالة قوله: (( قبل أن تجيء ) )يدل على أن هاتين الركعتين سنة للجمعة قبلها وليستا تحية المسجد. (2)
خامسا: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قَال: (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا لايفصل بينهن ) ). (3)
أخرجه الطبراني وابن ماجه موضع الشاهد منه فقط. (4)
سادسا: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قَال: (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا يجعل التسليم في آخرهن ركعة ) ). (5)
أخرجه الطبراني (6) . وفي الباب عن ابن مسعود. (7)
سابعا: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (( كان يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعدها ركعتين ) ) (8) .
أخرجه البزار والطبراني. (9)
ثامنا: عن أبي عبد الرحمن السلمي قَال: كان عبد الله بن مسعود يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعا.
(1) - وتقدم الكلام على تخريجه في مبحث الكلام على أحاديث الصلاة قبل الجمعة رقم (7) .
(2) - الباعث على إنكار البدع والحوادث (123) زاد المعاد (1/ 434) الفتح (2/ 410) النيل (3/ 289) .
(3) - الفتح (2/ 426) .
(4) - تقدم الكلام عليه في الكلام على أحاديث الصلاة قبل الجمعة رقم (12) .
(5) - الفتح (2/ 426) .
(6) - تقدم في مبحث الأحاديث الواردة في الصلاة قبل الجمعة رقم (10) .
(7) - تقدم في مبحث الأحاديث الواردة في الصلاة قبل الجمعة رقم (9) .
(8) - الفتح (2/ 426) .
(9) - تقدم في مبحث الأحاديث الواردة في الصلاة قبل الجمعة رقم (11) .