أخرجه ابن المنذر في الأوسط (1) وغيره وفي بعض ألفاظه (( إنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا ) )من فعله. (2)
تاسعا: حديث ابن عمر رضي الله عنهما (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لايصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين ) ).
متفق عليه. (3)
وجه الدلالة أن البخاري بوب على هذا الحديث فقال: باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها.
قَال ابن المنير (4) : (( كأنه يقول الأصل إستواء الظهر و الجمعة حتى يدل دليل على خلافه لأن الجمعة بدل الظهر ) ).
عاشرا: الأحاديث الواردة في مشروعية الصلاة بعد الزوال. (5)
(1) - تقدم الكلام عليه في مبحث الأحاديث الواردة في الصلاة قبل الجمعة رقم (9) .
(2) - الفتح (2/ 426) .
(3) - البخاري في صحيحه (1/ 317 رقم 895) كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. ومسلم في صحيحه (2/ 504 رقم 729) كتاب صلاة المسافرين، باب فضل السنة الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن.
(4) - الفتح (2/ 426) زاد المعاد 1/ 432) الباعث على إنكار البدع والحوادث (121) .
(5) - نيل الأوطار (3/ 289) و انْظر: مجمع الزوائد (2/ 219 - 220) .