الصفحة 32 من 51

قَال البيهقي: (( هذا الَّذِي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رغب في التبكير إلى الجمعة و الصلاة إلى خروج الإمام ) ).

الثاني عشر: أنها ظهر مقصورة فثبت لها أحكام الظهر فتكون سنة الظهر القبلية سنة لها. (1)

الثالث عشر: قياسا على الظهر فإن الظهر له سنة قبلية فكذلك الجمعة. (2)

قَال العراقي (3) : (( وهذه الأمور التي استدل بها على سنة الجمعة قبلها إن كان في كل منها على انفراده نظر فمجموعها قوي يضعف معه إنكارها، وأقوى ما يعارض ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يؤذن في زمنه يوم الجمعة غير أذان واحد في أول الوقت وهو على المنبر وذلك الأذان يعقبه الخطبة ثم الصلاة فلا يمكن مع ذلك أن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، وبالجملة فالمسألة مشكلة ) )اهـ.

المناقشة:

نوقشت أدلة أصحاب هذا القول بما يأتي:

الدليل الأول أجيب عنه أن قوله (( كان يفعل ذلك ) )عائد إلى صلاة الركعتين بعد الجمعة في بيته.

(1) - الفتاوى (24/ 189، 190) الباعث على إنكار البدع والحوادث (122) زاد المعاد (1/ 132) .

(2) - المجموع (4/ 10) زاد المعاد (1/ 432)

(3) - طرح التثريب (3/ 43) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت