القول الثاني:
القول بعدم مشروعية دعاء الاستفتاح في الصلاة.
وبه قال: مالك [1] .
الأدلة:
استدلوا: بحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلاةَ بِـ [الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ] [2] » [3] .
(1) انظر: المدونة الكبرى:1/ 161.
(2) سورة الفاتحة، آية رقم: 1.
(3) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الأذان، باب ما يقول بعد التكبير، حديث رقم: 743.