عليه الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ومن ادعى اختصاصه به؛ فعليه البيان، وقد صح عنه الفصل كما صح عنه الوصل. [1]
الوتر بركعة واحدة:
يشرع الوتر بركعة واحدة، ومما يدل عليه ما يلي:
لما ورد من قوله -صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح؛ فأوتر بركعة» وفي رواية: «قام رجل فقال: يا رسول الله! كيف صلاة الليل؟» [2] .
وحديث أبي أيوب - رضي الله عنه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «الوتر حق على كل مسلم، فمن شاء؛ أوتر بسبع، ومن شاء؛ أوتر بخمس، ومن شاء بثلاث، ومن شاء؛ أوتر بواحدة، فمن غلب؛ فليومئ إيماء» [3] .
ولما ورد عن ابن عمر - رضي الله عنه - «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الوتر ركعة من آخر الليل» [4] .
الوتر بثلاث ركعات:
(1) انظر: فتح الباري: 2/ 479.
(2) أخرجه البخاري في: كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر، حديث رقم: 990، واللفظ له، والرواية المشار إليها أخرجها في: كتاب الصلاة، باب الحلق في المسجد، حديث رقم: 473/ 54
بنحوه، ولفظها لمسلم في: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل، حديث رقم 749.
(3) أخرجه أبو داود في: كتاب الصلاة، باب حكم الوتر؟ حديث رقم: 1421، 1/ 534 - عون، واللفظ له، وأخرجه النسائي في: كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر،: 3/ 238 - 239، والرواية له، وابن ماجه في: كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع، حديث رقم: 1190، و الطحاوي في شرح معانى الآثار: 1/ 291، وصححه ابن حبان: 6/ 167، 170 - 171، حديث رقم 2407 و 2410 و 2411 - الإحسان، والحاكم في مستدركه:1/ 302.
(4) أخرجه مسلم في: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى، مثنى والوتر ركعة من آخر الليل، حديث رقم: 752.