الصفحة 101 من 293

وسلم كعثمان رضي الله عنه وعبد الله بن زيد رضي الله عنه وغير ذلك لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى أو أتى بالبسملة فهذا صارف على أن المراد من هنا الكمال، فهم يجمعون بين هذه الأحاديث هذا حديث أبي سعيد إلى آخره. وقالوا: أن المراد في قوله"ولا ضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه [1] "، الكمال: أي وضوء الكامل،

والصواب في ذلك: أن التسمية غير واجبة، وإن قلنا فنقول بأنها مستحبة، يستحب للإنسان أن يأتي بها"."

"فينوي عندها"عند التسمية لأن التسمية واجبة، أي: يجب أن يأتي بالنية عند أول واجب في الوضوء أو الغسل، وأول واجب في الوضوء أو الغسل أو التيمم هو التسمية.

"أو قبلها بيسير رفع الحدث"يعني النية لها وقتان:

1 -وقت الاستحباب: وهو عند أول واجبات الطهارة، وهي التسمية، ولذلك قال المؤلف رحمه الله"فينوي عندها"أي: عند التسمية.

2 -وقت الإجزاء: وهو أن ينوي قبل الطهارة بزمن يسير -قبل الوضوء قبل الغسل بزمن يسير - فإن كان الزمن كثيرًا فإنه لا تصح معه النية، واعلم أن النية سهلة، لكنها

أو الطهارة للصلاة مثلًا وإن نوى ما يسن له

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صعبة على من عنده وسواس فإذا نوى الإنسان الصلاة هذه هي النية، إذا نوى رفع الحدث، إذا قام للوضوء، فهذه هي النية، لأن الإنسان لا يتحرك إلا بإرادة وقصد، فإذا قام يريد

(1) سبق تخريجه صـ ( ... ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت