وعلى هذا الصواب في هذه المسألة: أن من غسل ميتًا فإنه لا يجب عليه أن يتوضأ، لكن يأتينا - إن شاء الله- أنه يستحب لمن غسل الميت أن يغتسل لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وورد موقوفًا، وأيضًا روي مرفوعًا"من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ 4"، فهذا يدل على أنه يستحب لمن غسل الميت أن يغتسل لكن أن يجب عليه الوضوء وينتقض وضوءه، نقول: هذا لا دليل عليه.
"وأكل لحم إبل خاصة"هذا أيضًا من المفردات، كما أن الناقض السابق من مفردات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المذهب فينقض أكل لحم الإبل وهذا الناقض تحته مسائل
1-المسألة الأولى:
هل أكل لحم الإبل ناقض أو ليس بناقض؟
كما أشرنا أن المشهورمن المذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه ناقض
2-الرأي الثاني:
رأي جمهورأهل العلم أنه ليس ناقضًاوالذين قالوا بأنه ناقض- كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله استدلوا بدليلين: حديث جابر بن سمرةوحديث البراء بن عازب رضي الله عنهم قال الإمام أحمد رحمه الله فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر وحديث البراء حديث البراء رضي الله عنه"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضئوا"