بالوضوء من لحم الإبل، والخاص مقدم على العام.
الجواب الثاني:
أن هذا الحديث إنما هو في ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء،"كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل أثوار أقط [1] "
والأقط هو الحليب المجفف، فقام إلى الصلاة ولم يتوضأ، وهذا الحليب المجفف قد يطبخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وأيضًا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتز من كتف شاة، فقام إلى الصلاة ولم يتوضأ، فقالوا: هذا هو المراد بهذا الحديث"كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار [2] "، أنه كان يأكل شيئًا مسته النار، ثم قام فتوضأ، وهذا لا يدل على النسخ، وعلى هذا يكون الراجح في هذه المسألة: هو ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله، وأن لحم الإبل ناقض من النواقض.
2 -المسألة الثانية: قال المؤلف رحمه الله"خاصة"، أي أن النقض مختص باللحم فقط
(1) رواه مسلم.
(2) سبق تخريجه صـ .