الصفحة 168 من 293

بلذة, ومن نائم مطلقا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ودليل ذلك حديث أم سليم رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم"هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم:"نعم إذا هي رأت الماء [1] ""

"بلذة"يفهم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لابد أن يكون الخروج الموجب بلذة، وعلى هذا إذا خرج بغير لذة، مثلًا: من شدة البرد أو بسبب المرض، أو غير ذلك، فإنه لا يجب الغسل، وإنما يتوضأ فقط، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي رضي الله عنه"إذا فضخت الماء فاغتسل 2"، قال العلماء: الفضخ: هو خروج على وجه الغلب، على وجه اللذة والدفق."ومن نام مطلقًا"خروج المني ينقسم إلى قسمين:

1 -القسم الأول: خروجه من اليقظان، وهذا يشترط أن يكون بلذة.

2 -القسم الثاني: خروجه من النائم، وهذا لا يشترط أن يكون بلذة، فإذا رأى النائم المني بعد استيقاظه، فإنه يجب عليه أن يغتسل، وإذا استيقظ فوجد بللًا في ثيابه فإنه لا يخلو من ثلاثة حالات:

1 -الحالة الأولى: أن يتيقن أنه مني، فهذا يجب عليه الغسل مطلقًا، سواء ذكر احتلامًا أو لم يذكر.

2 -الحالة الثانية: أن يتيقن أنه غير مني - لكونه يعرف الماء -، فهذا لا يجب عليه الغسل، لكن يغسل فرجه وينضح الماء على ثيابه، ويتوضأ وضوءه للصلاة، حكمه حكم

وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له , ولا يعاد بخروجه بعد بلا لذة

(1) رواه البخاري ومسلم. ... (2) رواه أحمد أبو داود وصححه الألباني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت