الصفحة 169 من 293

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المذي، أما غسل الانثيين فهذا موضع خلاف.3 - الحالة الثالثة: أن يشك فيه، فهذا فيه تفصيل، إن ذكر احتلامًا فإنه يجعله منيًا ويغتسل، وإن لم يذكر احتلامًا، فإنه لا يجب عليه الغسل، لكن -كما تقدم - يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، وينضح الماء على ثيابه.

"وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له"هذا الموجب الثاني: وهو أن ينتقل المني لكنه لم يخرج، فيقول المؤلف رحمه الله يغتسل له، وهذا هو المذهب، وعلتهم في ذلك: قالوا: بأن الماء قد باعد محله، وأصل الجنابة"البعد"فيجب الغسل.

والرأي الثاني: أنه لا يجب الغسل إلا برؤية الماء حتى ولو انتقل، ودليل ذلك حديث أم سليم رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم"هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم:"نعم إذا هي رأت الماء [1] "، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب برؤية الماء،"

وعلى هذا الصحيح في ذلك: أنه لا يجب عليه الغسل حتى يخرج منه.

"و لا يعاد بخروجه بعد بلا لذة"يعني: إذا انتقل المني ثم اغتسل له ثم خرج بعد ذلك، فيقول المؤلف رحمه الله لا يعاد الغسل مرة أخرى، وهذا كما تقدم أن الصواب أنه لا يجب الغسل إلا بخروجه، وعلى هذا إذا خرج يغتسل وإذا لم يخرج فإنه لا يغتسل،

"بلا لذة"يعني إذا انتقل يقول المؤلف رحمه الله يجب أن يغتسل اغتسل له ثم خرج مرة أخرى، قال المؤلف: لا يعيد الغسل إذا كان خروجه بلا لذة، فإذا كان خروجه بلذة،

وتغيب حشفة أصلية في فرج أصلي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإنه يجب عليه مرة أخرى أن يعيد الغسل، قالوا: لأنه مني جديد، فيغتسل له،

(1) رواه البخاري ومسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت