الصفحة 194 من 293

يجوز عند وجود الماء والتمكن من استعماله، وإنما يشرع التيمم عند عدم الماء أو لتعذر استعمال الماء، كما سيأتي بيانه.

"فإذا دخل وقت فرض أو أبيح نفل"يفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن التيمم لا يباح إلا بعد دخول وقت الفرض أو النافلة المؤقتة، إذا أراد أن يتيمم للنافلة، يعني: إذا أراد أن يتيمم لصلاة مؤقتة فإنه لا يتيمم لها إلا بعد دخول وقتها، وإن كانت الصلاة النافلة غير مؤقتة، كانت مطلقة، فإنه يتيمم إذا أبيحت،

فمثلًا: إذا أراد أن يصلي صلاة الظهر لا يتيمم إلا بعد دخول وقت صلاة الظهر - بالزوال - وإذا أراد أن يصلي سنة الظهر القبلية، لا يتيمم إلا بعد دخول وقتها، وقت السنة القبلية ووقت السنة القبلية: هو وقت الصلاة.

وإذا أراد أن يتيمم لنافلة مطلقة -كتطوع المطلق- فإنه لا يتيمم له إلا بعد خروج وقت النهي، لأن النفل المطلق لا يشرع في أوقات النهي، فإن تيمم في وقت النهي يكون تيمم له قبل وقته،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله مبني على مسألة: وهي هل التيمم مبيح أو رافع؟

والعلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان:

1 -الرأي الأول: أن التيمم مبيح، كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أو كما يؤخذ من كلامه رحمه الله، وهو قول الإمام مالك والشافعي رحمهما الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت