إلى إعادته.
7 -القسم السابع: ما خرج من حيوان ميتته نجسة: مثل الشاة ميتتها نجسة، الشاة لو انجرحت وهي حية وخرج منها دم، فهذا الدم حكمه نجس لحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه"ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة [1] "، أي: يأخذ حكم الميتة،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فلو قطعنا اليد نقول: بأنها نجسة، مثله أيضًا الدم، ومثل الجمل لو انجرح .. الخ
المهم ميتتها نجسة.
8 -القسم الثامن: ما خرج من ما لا نفس له سائلة، وهذا عكس قسم الذي قبله، لأن ما لا نفس له سائلة ميتته طاهرة، فما خرج فهو طاهر.
9 -القسم التاسع: ما خرج من حيوان البحر، الدم الذي خرج من السمك ونحو ذلك، فهذا طاهر، وهذا يمكن أيضًا أن يدخل في الضابط الذي قبله.
10 -القسم العاشر: المتولد عن الدم كالقيح والصديد، ونحو ذلك، نقول: حكمه حكم الدم كما تقدم في أقسام السابقة.
المسألة: إذا طهر المحل ثم بقي أثر النجاسة، مثل الدم، لو طهره ثم بقي أثر الإحمرار ونحو ذلك، فنقول بأن أثر النجاسة لا يخلو من أقسام:
1 -القسم الأول: أن يكون الباقي من عين النجاسة، فنقول: المحل لم يطهر.
(1) سبق تخريجه صـ ( ... ) .