الصفحة 263 من 293

إلى إعادته.

7 -القسم السابع: ما خرج من حيوان ميتته نجسة: مثل الشاة ميتتها نجسة، الشاة لو انجرحت وهي حية وخرج منها دم، فهذا الدم حكمه نجس لحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه"ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة [1] "، أي: يأخذ حكم الميتة،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلو قطعنا اليد نقول: بأنها نجسة، مثله أيضًا الدم، ومثل الجمل لو انجرح .. الخ

المهم ميتتها نجسة.

8 -القسم الثامن: ما خرج من ما لا نفس له سائلة، وهذا عكس قسم الذي قبله، لأن ما لا نفس له سائلة ميتته طاهرة، فما خرج فهو طاهر.

9 -القسم التاسع: ما خرج من حيوان البحر، الدم الذي خرج من السمك ونحو ذلك، فهذا طاهر، وهذا يمكن أيضًا أن يدخل في الضابط الذي قبله.

10 -القسم العاشر: المتولد عن الدم كالقيح والصديد، ونحو ذلك، نقول: حكمه حكم الدم كما تقدم في أقسام السابقة.

المسألة: إذا طهر المحل ثم بقي أثر النجاسة، مثل الدم، لو طهره ثم بقي أثر الإحمرار ونحو ذلك، فنقول بأن أثر النجاسة لا يخلو من أقسام:

1 -القسم الأول: أن يكون الباقي من عين النجاسة، فنقول: المحل لم يطهر.

(1) سبق تخريجه صـ ( ... ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت