فهرس الكتاب
- 📄
ريق الآدمي وعرقه ودمعه ولبنه، أيضًا يقال بذلك الدم الخارج من البدن دون الفرج، وكذلك أيضًا يضاف القيء، فالقيء هذا موضع خلاف، هل هو طاهر أو نجس؟
المشهور من المذهب: أن القيء نجس، والمالكية يفصلون: إن خرج بحاله (أي: الطعام بحاله لم يتغير) ، فيقولون: بأنه طاهر، وإن تغير أصبح له رائحة مستكرهة، قالوا: بأنجس، والذي يظهر- والله أعلم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرأي الثالث أنه طاهر.
4 -القسم الرابع: دم الشهيد عليه، فالمذهب ومذهب الحنفية يقولون: إذا استشهد شخص فالدم الذي خرج منه ما دام أنه عليه على بدنه وثيابه طاهر، ولو انفصل فهو نجس.
والشافعية والمالكية يقولون: بأنه نجس مطلقًا، على القاعدة عندهم، وهذا مما يؤيد القول بالطهارة، يعني: لماذا فرقوا بين دم الشهيد وغيره؟
هم يقولون: دم الشهيد طاهر، هذا الدم ما تغير، لماذا هنا حكمنا بأنه طاهر وإذا انفصل كالنجس؟ هذا التفريق يحتاج إلى دليل، وأيضًا لماذا حكمنا بأن دم الشهيد طاهر، ودم غيره نجس؟ هذه يحتاج إلى دليل، كالبول لا فرق بين بول الشهيد وبين غيره كله نجس.
5 -القسم الخامس: الدم الذي يكون في العروق (في اللحم إذا ذبح الذبيحة أثناء التقطيع يكون في عروقها ونحو ذلك) نقول: بأنه طاهر ولا بأس به.
6 -القسم السادس: المسك وفأرته، وهذا تقدم الكلام عليه"في باب الآنية"فلا حاجة