الصفحة 68 من 293

الزوال سنة برطب ويابس، لأن القاعدة عندنا"رضى الرب وطهارة الفم [1] ". وهذه مطلوبة قبل الزوال، وبعد الزوال للصائم وغير الصائم، ولم يثبت شيء يحدد، وعائشة رضي الله عنها سألت عن السواك للصائم، فقالت: هذا سواكي في يدي"وأيضًا في حديث عامر بن الربيعة رضي الله عنه قال:"لا أحصي ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسوك وهو صائم"، وهذا"

ويتأكد عند صلاة وانتباه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه الترمذي، وهذا مما يدل على ما ذهب إليه

أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام رحمه الله أنه مشروع مطلقًا.

"ويتأكد عند صلاة .."السواك وقتان:

الوقت الأول: وقت سنية: وهذا في كل وقت كما تقدم، والوقت الثاني: وقت تأكد السنية، وقوله"ويتأكد"أي: يزداد طلبه وتكثر فضيلته في هذه الأوقات"عند صلاة"هذا الموضع الأول من المواضع التي يتأكد فيه السواك - يزداد طلبه وتكثر فضيلته- ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة [2] "وهذا في الصحيحين، وقوله"عند كل صلاة"هذا يشمل كل صلاة سواء كانت صلاة الفريضة أو نافلة في الليل أو في النهار ومحله عند الصلاة عند تكبيرة

(1) 3 سبق تخريجه في صفحة 0

(2) 1 سبق تخريجه في صفحة 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت