فهرس الكتاب
- 📄
5 -أن يكون غير ضار.
6 -أن يكون منقيًا وهذه ظاهرة.
"ويكره لصائم بعد الزوال"يكره لصائم التسوك بعد الزوال سواء كان بعود يابس أو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعود رطب فإنه مكروه للصائم بعد زوال الشمس، وهذا مذهب الشافعية، والدليل على
الكراهة ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي رضي الله عنه"إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي [1] "وهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والرأي الثاني: أنه لا يكره، ويشرع، وهذا مذهب أبو حنيفة رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وابن القيم والنووي وغيرهم، لعموم الأدلة، كحديث عائشة رضي الله عنها"السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب"، وطهارة الفم ورضى الرب مطلوب للصائم حتى بعد الزوال وأيضًا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة [2] "وهذا يشمل الصائم، ويشمل الصلوات التي بعد الزوال، مثل صلاة الظهر والعصر ... الخ
فالصحيح في هذه المسألة أنه لا يكره بل هو مشروع للصائم مطلقًا قبل الزوال وبعد الزوال، هم يقولون قبل الزوال سنة في يابس والصحيح أنه قبل الزوال سنة برطب ويابس، وبعد
(1) 1 البيهقي والدارقطني وضعفه الألباني في الإرواء (1/ 106) 0
(2) 2 سبق تخريجه في صفحة 0