الصفحة 66 من 293

الرب وطهارة الفم بالعود أو بغيره أجزأ، فالصواب في ذلك أنه لا يشترط أن يكون السواك بعود، فلو أنه أنقى بأصبعه الخشنة أو بخرقة أو بالفرشة أو نحو ذلك فنقول بأن هذا مجزئ، قد تكون

لين من نحو أراك. , ويكره لصائم بعد الزوال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هناك أشياء أبلغ من العود في التنظيف لأن العود ليس مرادًا لذاته،

وإنما هومرادًا لغيره وهو: الطهارة ورضى الرب فهو وسيلة وليس مرادًا لذاته.

2 -"لين"أن يكون رطبًا أو أن يكون يابسًا مندى وعلى هذا إذا كان غير لين فإنه لا تحصل له السنية، والكلام في هذه المسألة كالكلام في المسألة السابقة الصواب أن كل شيء تحصل به الطهارة للفم أنه تحصل به السنية، أي يحصل من السنية بقدر ما يحصل من طهارة الفم والإنقاء، وعلى هذا نقول هذا العود اليابس إذا كان ينظف ويطهر فإنه يحصل من السنة والأجر بقدر ما يحصل من الإنقاء والطهارة.

3 -"من نحو أراك"أن يكون العود من أراك أو عرجون أو زيتون ... الخ وهذا الكلام أيضًا كما تقدم الصواب أنه سواء كان من أراك أو من غير أراك، المهم القاعدة في ذلك: كل ما تحصل به طهارة الفم، وهل يشترط أن يتفتت أو لا يتفتت؟

4 -يشترط ألا يتفتت، فإذا كان يتفتت لا تحصل به السنية، وهذا أيضًا فيه نظر، والصحيح سواء كان يتفتت أو لا يتفتت، المهم بقدر ما يحصل من الإنقاء والطهارة يحصل من الأجر والسنية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت