الصفحة 77 من 293

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتشبهين من الرجال بالنساء [1] "، اللهم إلا إن كان هناك حاجة كمداواة ونحو ذلك، فهذا لا بأس، فالإقتصار على الكراهة هذا فيه نظر."

"ونتف شيب"إذا كان الإنسان فيه شيب يكره نتفه، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله، أنه يكره نتفه سواء كان في الرأس أو في الوجه، ويستدلون على ذلك بحديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب، وقال"إنه نور الإسلام [2] "، والصواب في ذلك التفصيل، وأن نتف الشيب ينقسم إلى قسمين:

1 -القسم الأول: أن يكون في الوجه، فهذا لا يقتصر عل الكراهة، لأنه سيأتينا أن النمص محرم، والنمص نتف الشعر من الوجه، وبعض العلماء يخصه بنتف شعر الحاجبين، لكن سيأتينا أن المؤلف رحمه الله يرى أن النمص شامل لكل شعر الوجه، فإذا كان الشيب في الوجه، فإنه لا يقتصر على الكراهة لأن النمص محرم، ومن كبائر الذنوب.

2 -القسم الثاني: أن يكون الشيب في غير الوجه كالرأس أو غيره، فهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه يكره لحديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما.

"وتغييره بسواد"يكره تغيير الشيب بالسواد، وتغيير الشيب بغير السواد سنة، ودليل ذلك"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم [3] "، وأيضًا حديث أبي

(1) 3 ابن ماجه.

(2) 1 الترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني.

(3) 2 في الصحيحين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت