الصفحة 76 من 293

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقت الأول: وقت الوجوب، فيجب بعد البلوغ مباشرة لأنه إذا بلغ الإنسان كلفت عليه الصلاة، ويجب عليه الوضوء، فلابد أن يتخلى عن النجاسة، وكما تقدم أن التخلي عن النجاسة واجب وأيضًا لقول ابن عباس"وكانوا لا يختتنون الرجل حتى يدرك [1] "، أي حتى يبلغ، ولأن قبل ذلك ليس مكلفًا.

الوقت الثاني: وقت الاستحباب وهو زمن الصغر، قبل أن يميز، لأنه في زمن الصغر أسرع للبرء، ولأنه لا يتألم ألمًا قلبيًا، وإن كان يتألم ألمًا بدنيًا، لكن ألم القلب لا يتألم.

الوقت الثالث: وقت الكراهة، وهو من الولادة إلى نهاية يوم السابع، العلماء قالوا: بأن هذا يكره، لأنه يخشى على الطفل.

"ويكره القزع"القزع في اللغة: يطلق على معانٍ منها: القطع.

أما في الاصطلاح: فهو حلق بعض الرأس وترك بعضه، ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، وقال: أحلقه كله، أو اتركه كله [2] "ما لم يكن في هذا الحق تشبه بالكفار، فإذا كان فيه تشبه بالكفار فإنه يكون محرمًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم"من تشبه بقوم فإنه منهم 3"."

"وثقب أذن صبي"يكره ثقب أذن الصبي لأنه لا حاجة لهذا الفعل، والصحيح أنه لا يقتصر على الكراهة، لأن ثقب أذن الصبي فيه إيلام له، وتشبه بالنساء، والنبي"صلى الله عليه وسلم لعن"

ونتف شيب, وتغييره بسواد

(1) صحيح البخاري.

(2) أبو داود وصححه الألباني في الجامع. ... (3) رواه أبو داود وأحمد عن ابن عمر وصححه الألباني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت