يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وكل هذا بيعه باطل, لأنه غرر.
البيع قبل القبض: فبيع السلع قبل قبضها لا يجوز، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم, فلا بد أولًا من حيازتها، ثم بعد ذلك يبيعها.
الغش: وهو تحسين السلع المعيبة بطرق خادعة وماكرة، وذلك بإظهار الحسن وإخفاء القبيح، أو تكثيره بما ليس منه، ونحو ذلك.
التدليس: كتم البائع العيب عن المشتري مع علمه به مما يوهم المشتري عدمه.
البيع على بيع أخيه: وصورته: أن يتراضى البائع والمشتري على ثمن السلعة ويعقدان البيع, فيأتي شخص ثالث ويعرض على المشتري أن يبيعه مثلها بثمن أقل.
7 -الحذر من بيع كل ما فيه خصومة كالأدوات المسروقة والمغصوبة.
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء:29] .
فالإسلام طيب، فلا يرضى من الكسب إلا الطيب.