لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ [المطففين:1 - 6] وقد عد العلماء ذلك من كبار الذنوب.
وأثنى الله على الموفين فقال: {وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [الإسراء:35] .
ولما سئل الإمام مالك رحمه الله عن رجل جعل في مكياله زفتا ليرفع به الكيل، قال: (أرى أن يعاقب بإخراجه من السوق) [1] .
وفي أيامنا هذه يمكن عقابه بسحب التراخيص الممنوحة له أو عدم تجديد سجلاته التجارية.
6 -منع بيع المحرمات:
كآلات اللهو المحرم، والخمر، وصور ذوات الأرواح، والأشرطة الماجنة، والأفلام الخليعة، وأوراق اليانصيب.
والاحتراز من تلك البيع المحرمة، مثل:
بيوع الغرر: كبيع المعدوم، والمجهول، وما لا
(1) مواهب الجليل (6/ 193) .