الصفحة 59 من 95

لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ [المطففين:1 - 6] وقد عد العلماء ذلك من كبار الذنوب.

وأثنى الله على الموفين فقال: {وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [الإسراء:35] .

ولما سئل الإمام مالك رحمه الله عن رجل جعل في مكياله زفتا ليرفع به الكيل، قال: (أرى أن يعاقب بإخراجه من السوق) [1] .

وفي أيامنا هذه يمكن عقابه بسحب التراخيص الممنوحة له أو عدم تجديد سجلاته التجارية.

6 -منع بيع المحرمات:

كآلات اللهو المحرم، والخمر، وصور ذوات الأرواح، والأشرطة الماجنة، والأفلام الخليعة، وأوراق اليانصيب.

والاحتراز من تلك البيع المحرمة، مثل:

بيوع الغرر: كبيع المعدوم، والمجهول، وما لا

(1) مواهب الجليل (6/ 193) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت