يخبرونه به من أجل حل السحر عنه.
سادسًا: مشابهة أهل الجاهلية في إتيانهم وسؤالهم، واللجوء إليهم فيما يقع لهم من الحوادث والأمور الطارئة.
سابعًا: بذل الأموال الطائلة لأولئك السحرة والكهنة من غير وجه.
وسيأتي مزيد بيان لما ذكر إن شاء الله تعالى.
فإذا عرفت هذا .. فاعلم أن للعلماء في هذه المسألة قولين مشهورين:
أحدهما: أن حل السحر عن المسحور بسحر مثله جائز عند الحاجة إليه، وهو قول أكثر فقهاء الحنابلة، ومنهم من قيده بحال الضرورة فقط، كما في (الفروع) [1] لشمس الدين بن مفلح، و (الإنصاف) [2] و (تصحيح الفروع) [3] للمرداوي، و (منتهى الإرادات) [4] لابن النجار، و (شرحه) [5] للبهوتي.
(5) (3/ 395) ، وفي الروض المربع (457) .