الصفحة 18 من 37

عن أبي رافع - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من غسل مسلمًا فكتم عليه غفر له أربعين مرة» ، وفي رواية: «خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» وفي رواية: «أربعين مرة» ، «ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس وإستبرق الجنة، ومن حفر له حفرة فأجنه فيها أجرى الله له أجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة» [1] .

-علمًا بأن تغسيل الميت فرض كفاية.

1 -أن يبتغي بذلك وجه الله تعالى وأن يكون عمله خالصًا لله، ولا مانع من إحضار مغسل أو مغسلة من مغسلة الموتى الذين يتعاطون أجر من الدولة مقابل عملهم أو من فاعلي الخير.

2 -أن يستر عليه ولا يحدث بما قد يرى عليه من مكروه.

3 -الأمانة في التغسيل والمحافظة على ممتلكات الميت من ذهب أو نقود أو غيره.

4 -ينبغي على أهل الميت عدم تعويد المغسل على أخذ مبلغ مقابل التغسيل ويوضع المبلغ في صدقات جارية مثل الماء، المسجد، تسوية المقابر.

(1) رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني في أحكام الجنائز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت