يستحب تكفين المرأة بخمس قطع لفافتين وقميص، وإزار، وخمار فإذا كان عرضها مثلًا 50 سم وطولها 150 سم يؤخذ لها عرض 150 سم من اللفائف، ثم تؤخذ الأربطة من نفس العرض 150 سم، وتقص الأربطة بحيث تكون وترية - ثلاث أو خمس أو سبع - وإن زاد أو نقص فلا حرج حسب الإمكان والطول وتوضع على النعش بالتساوي، ثم تقص لفافتين متساويتين طول كل منهما (150 سم+50=200 سم) ثم توضع على الأربطة، ويكون الزائد من اللفافتين عند الرأس وكذا يتبع طول اللفائف وعرضها كما وضع سابقًا في جنازة الرجل.
أ- قص القميص: ويأخذ مقاسه من كتفها حتى نهاية ساقيها مضاعفًا، يقص له فتحة من وسطه يدخل منه رأسها، فيبسط شقه الأسفل، ويجمع الشق الأعلى من القميص عند الرأس: ويكون من عرض 90 سم.
ب- الإزار: المناسب حسب الموجود من القماش ويبسط عرضًا على الشق الأسفل من القميص.
ج- الخمار: ويكون عرضه وطوله 90 سم (مربع أو مستطيل) .
د- التبان: يشق من الأعلى والأسفل ويبسط على الإزار، ليكون تحت مقعدة الميتة ويوضع عليه قليل من