-من الوارد وضع القفص على المرأة لإخفاء معالم جسمها ثم تغطى بغطاء عام.
1 -الحداد هو ترك الزينة فلا يحق لغير المعتدة ترك زينتها عند زوجها مما اعتادت عليه أكثر من ثلاثة أيام إذا كان الميت أبًا أو أمًّا أو أخًا أو ولدًا أو أختًا أو من القرابة.
2 -المعتدة هي التي توفي عنها زوجها صغيرة كانت أو كبيرة أو عجوزًا.
3 -تبدأ عدة المتوفى عنها زوجها من لحظات خروج الروح وليس من موعد الدفن وتنتهي بعد أربعة أشهر وعشرة أيام ما لم تكن حاملًا فعدتها تنتهي بوضع الحمل ولو بعد ساعة من الوفاة قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْروفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [1] .
وقوله تعالى: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} [2] .
4 -يجوز للمعتدة الخروج من منزلها لضرورة مثل كسب الرزق أو مراجعة الطبيبة أو الدراسة أو إكمال
(1) البقرة: 234.
(2) الطلاق: 4.